س. لماذا يجب الحصول على موافقة حكومة القطر المضيف للاستثمار قبل توقيع عقد تأمين الاستثمار؟

ج. تنص اتفاقية إنشاء المؤسسة على أن يكون هناك حد أقصى للعمليات التي يمكن أن تضمنها المؤسسة في كل قطر من الأقطار العربية. وكى تتاح لكل قطر فرصة اختيار المشروعات الهامة والتي تمثل أولوية بالنسبة له كاستثمارات فقد نصت الاتفاقية على وجوب الحصول على موافقة القطر المضيف المسبقة على ضمان المؤسسة للمشروع. كما تمكن موافقة القطر المضيف المؤسسة من تفعيل صفة الدائن المتميز التي تتمتع بها وبالتالي استرداد ما تدفعه من تعويضات مرتبطة بتحقق المخاطر السياسية.

س. هل يغطي الضمان الاستثمارات القائمة ؟

ج. نعم. يغطي الضمان الاستثمارات الجديدة والاستثمارات القائمة.

س. ما هي نسبة التعويض في إطار عقد تأمين الاستثمار ؟

ج.عند تحقق أحد المخاطر المغطاة في إطار عقد تأمين استثمار، تعوض المؤسسة المستثمر المؤمن له بنسبة 90% من الخسارة المتحققة ويتحمل المستثمر 10% من الخسارة ولا يحق له التأمين
عليها عند الغير .

س. لماذا لا يحق للطرف المضمون التأمين على النسبة التي لا تعوض عنها المؤسسة ؟

ج.لا يحق للطرف المضمون التأمين عند الغير على نسبة الخسارة التي يتحملها (10%) وذلك لجعله حريصا على تجنب وقوع خطر مضمون تنتج عنه خسارة له. وحتى إذا تحقق الخطر وقامت المؤسسة بالتعويض فان الطرف المضمون تظل له مصلحة في أن يتابع مع المؤسسة إجراءات الاسترداد من القطر المضيف .

س. إذا ما استردت المؤسسة كامل قيمة الخسارة بعد دفعها للتعويض، هل تدفع للمؤمن له حصته من الخسارة (10%)؟

ج. نعم. وبذلك يكون المؤمن له قد استلم كامل قيمة الخسارة التي لحقته .

س. هل يجوز وضع حدود جارية مختلفة لكل خطر من المخاطر المغطاة عند ضمان مشروع واحد ؟

ج. يجوز وضع حدود جارية مختلفة لكل خطر من المخاطر المغطاة عند ضمان مشروع ويقع تحديد الحد الجاري للضمان من طرف المستثمر المؤمن له في بداية كل سنة عقدية حسب احتياجاته.

س. ما هو الحد الأقصى للضمان بالنسبة للعملية الواحدة (استثمار أو صادرات) ؟

ج. الحد الأقصى للعملية الواحدة يعادل 10% من رأس مال المؤسسة والاحتياطي المتراكم بالنسبة للعمليات العادية (ويعرف بالسقف العادي) ويرفع إلى 20% من رأس المال والاحتياطي المتراكم في حالة العمليات التي تتمتع بأولوية خاصة (ويعرف بالسقف الاستثنائي) مثل المشروعات العربية المشتركة والاستثمارات التي تسهم بفاعلية في بناء الطاقة الإنتاجية للقطر المضيف، والاستثمارات التي يعتبر الضمان عاملا أساسيا في تنفيذها والصادرات أو الواردات العربية ذات الأهمية الاقتصادية بالنسبة للدولة العضو المصدرة أو المستوردة. وبفضل قدرتها الكبيرة على الحصول على إعادة التأمين من الأسواق العالمية فإنه بإمكان المؤسسة توفير الضمان للعمليات التي تفوق قيمتها السقف الاستثنائي للعملية الواحدة.

س. ما هو الحد الأقصى للضمان في القطر الواحد؟
ج.الحد الأقصى للضمان في القطر الواحد يعادل رأس مال المؤسسة (ويعرف بالسقف العادي) ويجوز أن يرتفع هذا الحد ليعادل رأس المال والاحتياطي في حالات استثنائية (ويعرف بالسقف الاستثنائي).
س. هل تضمن المؤسسة المستثمر في بلده ؟

ج. تضمن المؤسسة المستثمر في بلده شرط أن يتم تحويل الأموال المستثمرة من الخارج.

س. كيف تحتسب أقساط الضمان؟

ج. تعكس أقساط التأمين المخاطر المتعلقة بالعملية المؤمنة مثل الخطر القطري وملاءة المدين واجل الائتمان والقطاع.

س. هل سبق أ ن عوضت المؤسسة عن خسائر لعمليات مضمونة ؟

ج. قامت المؤسسة بتعويض كافة الأطراف المضمونة لديها عن الخسائر التي لحقت بهم طالما توفرت لديهم الشروط والقواعد اللازمة لصرف التعويض. وقد بلغت قيمة التعويضات التي أدتها المؤسسة للمستثمرين والمصدرين والمصارف منذ إنشائها عام 1974 وحتى نهاية 2014 164 مليون دولار أمريكي .

س. مـا مـدى تأثيـر التعويضات التي تدفعها المؤسسة على مركزها الـمـالــي ؟

ج. إن تأثير التعويضات المدفوعة على المركز المالي للمؤسسة محدود جدا حيث أن وضع الدائن المتميز الذي تتمتع به المؤسسة قد مكنها من استرداد 100% من التعويضات المدفوعة عن تحقق مخاطر غير تجارية في الدول الأعضاء. أما نسبة استرداد المؤسسة للتعويضات المدفوعة عن تحقق مخاطر تجارية فإنها عالية مقارنة بهيئات الضمان الأخرى وذلك بفضل شبكة شركات تحصيل الديون ومكاتب المحاماة التي تتعامل معها المؤسسة. وبنهاية العام 2014 بلغ حجم التعويضات المستردة من طرف المؤسسة 152 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 92.7% من إجمالي التعويضات المدفوعة والتي بلغت 164 مليون دولار أمريكي نهاية 2014 وهي من أعلى نسب الاسترداد مقارنة بالمهنة.

Print Friendly, PDF & Email